ثلاثة أجهزة كل جهازيختص بهمام وصلاحيات تختلف عن الأخر وثابته فى جيمع الدول المنضمة للإتحاد
أولاً – الجمعية العمومية للإتحاد:
المادة الثانية عشر:
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشتركين في الإتحاد وللأعضاء المنتسبين والأعضاء المراقبين والخبراء حضور إجتماعات الجمعية العمومية والإشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة الثالثة عشر:
لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عضواً آخرفي التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.
المادة الرابعة عشر:
تختص الجمعية العمومية بجميع شؤون الإتحاد و على الأخص ما يلي:
أ ) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ب) النظر في خطة الإتحاد وإعتمادها.
جـ) تحديد رسوم الإنضمام والإشتراكات السنوية لأعضاء الإتحاد.
د) النظر في الميزانية المالية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتصديقات عليها.
هـ) النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الإتحاد.
و ) تعيين مراقب الحسابات للسنة الماليةالتالية وتحديد مكافآتـه.
ز ) إقرار للائحة المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للإتحاد ولائحة إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة.
ح ) النظرفي أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الإتحاد.
المادة الخامسة عشر:
في أول إجتماع لها، يرأس الجمعية العمومية أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، وتنتخب الجمعية العمومية – في جلسة إجرائية- أعضاء مجلس الإدارة، ومن ثم يترأسها رئيس مجلس الإدارة.
وفي جميع الأحوال يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الإجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لايقل عن ثلاثين يوماً مرفقاً بها جدول الأعمال.
المادة السادسة عشر:
تجتمع الجمعية العمومية للإتحاد في إجتماعاتها العادية وفقا للقواعد الآتية:
المادة السابعة عشر:
تجتمع الجمعية العمومية للإتحاد في إجتماع غير عادي وفقاً للقواعد الآتية:
أ- تغيير مقر الإتحاد.
ب- حـــــل الإتحـــاد.
جـ- تعديل النظام الأساسي للاتحاد.
د – دمج الإتحاد باتحاد آخر أو منظمة عربية متخصصة.
هـ – أسبـاب أخرى عاجلة ومهمة.
المادة الثامنة عشر:
المادة التاسعة عشر:
مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات، ولا يجوز إنتخاب ذات العضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
وفي حالة حدوث ظرف طارئ يحول دون إستكمال أحد الأعضاء لمدته القانونية، يجوز إستبداله بآخر من ذات الدولة لإستكمال مدته، وفق النظام الداخلي لكل إتحاد.
المادة العشرون:
ينتخب مجلس الإدارة في أول إجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً له، لدورة مدتها سنتين، ولا يجوز إعادة ترشيحهما إلا لدورة واحدة تالية، ( وكذلك الأمر بالنسبة للفروع).
وفي حالة غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لتلك الجلسة.
ويكون رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للإتحاد قبل الغير وأمام القضاء.
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس إذا تعذر على الرئيس ممارسة صلاحياته، على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
المادة الواحدة والعشرون:
يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
أ) فقد الجهة التـي يمثلها العضو لشرط من شروط العضوية العاملة، بناء على قرار من الجمعية العمومية.
ب) إعفاء العضو من منصبه من قبل الجهة التى يمثلها العضو بكتاب رسمي منها.
ج) إستقالة العضو، وذلك بعد البت في قبولها.
د) التغيب عن حضور إجتماعين متتالين بدون عذر مقبول. بناء على قرار من مجلس الإدارة.
هـ) الوفاة أو العجز عن العمل بعد تقديم المستندات الرسمية.
و ) صدور قرار بتغييره من مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات.
وفي حالة الإعفاء من قبل الجهة لممثلها في المجلس، فإنه من حق تلك الجهة وبخطاب رسمي منها تعيين ممثل آخر لها بالمجلس بشرط موافقة الجمعية العمومية في أول إجتماع تالي لها.
وتسرى أحكام المادة (18) من هذا النظام على الوظائف الشاغرة في مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون:
تكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثى الأعضاء، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني تكون الإجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية العادية بعد مضي ساعة من الموعد المحدد للإجتماع.
المادة الثالثة والعشرون:
لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الذي منه الرئيس، ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضواً أخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي ولا يقبل التفويض من العضو نفسـه أكثر من إجتماعين متتالين ما لم يكن ذلك مبرراً بعذر يقبله مجلس الإدارة، كما لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض.
المادة الرابعة والعشرون:
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الإجتماع الثاني ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناء على إقتراح الأمين العام للإتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناء على طلب من نصف أعضائه.
المادة الخامسة والعشرون:
يتولى مجلس الإدارة كافة الصلاحيات التنفيذية للإتحاد، وله على الأخص ما يلي :
أ) إعتماد خطة عمل الإتحاد وعرضهاعلى الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ب) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أغراضه وتخويلها أياً من صلاحياته.
جـ) إعتماد اللوائح المالية والإدارية للإتحاد.
د ) إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
هـ) تعيين الأمين العام للإتحاد.
و ) تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين وإنهاء خدماتهم.
ز ) تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التـي تدخل في مجلات الإتحاد.
ح ) وضـع التقرير السنوي عن نشاط الإتحاد والميزانية التقديرية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ط ) البت في طلبات الإنضمام والإنسحاب من عضوية الإتحاد.
ى ) تقرير زوال صفة العضوية عن الأعضاء.
ك ) فض الخلافات التـي تنشأ بين عضوين من أعضاء الإتحاد إذا طلب منه ذلك.
ل ) تقرير خلو منصب الأعضاء وشغلها.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الأمين العام ببعض إختصاصاته المشار إليها في المادة السابقة.
ويعرض الرئيس أو الأمين العام تقريراً بالأعمال التى تم تفويضه فيها على مجلس الإدارة لمناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة لها.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أيا من أعضاء الإتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون أن يكون له صوت معدود.
كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الإتحاد أو من يرى أهمية الإسترشاد برأيهم في إجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في إتخاذ القرار.
ثالثاً – الأمانة العامة للإتحاد:
المادة الثامنة والعشرون:
تتألف الأمانة العامة للإتحاد من أمين عام وعدد من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي للإتحاد الذي تقره الجمعية العمومية.
المادة التاسعة والعشرون:
يعين مجلس الإدارة في أول إجتماع له/ أمينا عاماً للإتحاد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ولايجوز مطلقاً شغله لهذا المنصب بعد ذلك.
ويشترط في الامين العام الكفاءة اللازمة لأداء مهامه، كما يجب أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الإتحاد المرجوة.
ويمنح الأمين العام كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الأعمال والإجراءات التنفيذية لمسؤولياته التى يحددها النظام الداخلي للإتحاد.
ويشترط في الأمين العام التفرغ لأداء مهامه، ويجوز إنتدابه براتبه وإمتيازاته من دائرته الأصلية دعماً للإتحاد على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافأته الشهرية وذلك بالإتفاق مع الجهة ذات العلاقة في الدول المعنية.
ويجوز لمجلس الإدارة إنهاء خدمة الأمين العام قبل إنتهاء مدته القانونية إذا أخل بواجباته الوظيفية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، أو إذا فقد الثقة والإعتبار بحكم قضائي.
المادة الثلاثون:
يعين مجلس الإدارة رؤساء ومديرى الإدارات الرئيسية بالأمانة العامة للإتحاد بناء على إقتراح للأمين العام ويعين الأمين العام للإتحاد باقي الموظفين وفقاً للنظام الداخلي، وله الحق في إنهاء خدماتهم وفقاً للأحكام القانونية المقررة.
ويراعى في إختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية، على أن يؤخذ بعين الإعتبار أن يمثل في الأمانة العامة أكبر عدد من الدول العربية التى ينتمي إليها أعضاء الإتحاد.
وللأمين العام الحق في التعاقد مع الخبراء لأداء بعض المهام بشرط عدم التفرغ وحسب الظروف والمكان ونشاط الإتحاد.
المادة الواحدة والثلاثون:
تتولى الأمانة العامة تسيير شؤون الإتحاد، وعلى الأخص ما يلي :
أ) إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة .
جـ) تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي.
هـ) إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الإتحاد .
و ) إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية ولائحة إنتخابات المجلس والهيكل التنظيمي للإتحاد، وغيرها.
ز ) إقتراح المشروعات العربية المشتركة وإعداد الدراسات ودراسات الجدوى في مجال عمل وإختصاص الإتحاد.
ح ) إقتراح فتح المكاتب والفروع في الدول العربية من خلال دراسة تعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
ي) تصريف الشؤون العادية واليومية للإتحاد.
المادة الثانية والثلاثين:
يباشر الأمين العام جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقاً لهذا النظام لتحقيق أهداف الإتحاد.
ويتمتع الأمين العام بالصلاحيات اللازمة لمزاولة أعمال وظيفته.
ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله وتصرفاته.
المادة الثالثة والثلاثين:
بمراعاة أحكام المادة (20) من هذا النظام، يمثل الأمين العام الإتحاد في حدود الصلاحيات التى يحددها له مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والثلاثين:
تدون محاضر الإجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الإتحاد وتحفظ بمقر الإتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاص به.
المادة الخامسة والثلاثين:
لايجوز الجمع بين وظائف الأمانة العامة للإتحاد وعضوية مجلس الإدارة
WhatsApp us